قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي
المادة 2
يمارس الاختصاص الإقليمي لمفتشية التسجيل والطابع المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، على كل النطاق الإقليمي للمديرية الولائية للضرائب التابعة لها .