قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1999
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشية التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي
المادة الأولى
تحدث مفتشية للتسجيل والطابع ضمن مديريات الضرائب لكل من الجزائر الوسطى وبئر مراد رايس وسيدي امحمد والرويبة والشراقة والحراش وضمن المديريات الولائية للضرائب لكل من وهران غرب ووهران شرق وقسنطينة، التابعة للمديريات الجهوية للضرائب لكل من محافظة الجزائر الكبرى ووهران وقسنطينة.