قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة وزارة الاشغال العمومية والبناء 1976 يتضمن تغيير اسم بلدية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.