قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة وزارة الاشغال العمومية والبناء 1976 يتضمن تغيير اسم بلدية
المادة 3
يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 .
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل