قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1860
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة الاف دينار ( 3100000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .