قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1860
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة الاف دينار ( 000ر 310 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار .