قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يحدّد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله
المادة 3
تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة، لا سيما القراران المؤرّخان في 27 يناير سنة 1996 وفي 26 أكتوبر سنة 1996 والمذكوران أعلاه.