قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1426 الموافق 19 نوفمبر سنة 2005، يحدّد التسعيرات المطبقة على أشغال الخرائط المنفذة من قبل مصالح المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد وكذا أسعار بيع الخرائط الطبوغرافية المنتجة من قبله
المادة الأولى
تحدد الأتاوى التي تدفع إلى المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد من قبل كل مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية تستفيد من مساهمة هذا المعهد في تنفيذ أشغال الخرائط، وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار.