قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مصلحة وتحديد رسوم البرقيات (التيليكس) فى الاتصالات بين الجزائر وكوبا . 1412 . وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 4
يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء شد