قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مصلحة وتحديد رسوم البرقيات (التيليكس) فى الاتصالات بين الجزائر وكوبا . 1412 . وزارة الاشغال العمومية والبناء

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.