قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن فتح مصلحة وتحديد رسوم البرقيات (التيليكس) فى الاتصالات بين الجزائر وكوبا . 1412 . وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 2
أن رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال برقي (تيليكس) لمدة تفل او تساوى ثلاث دقائق ويقبض زيادة على رسم الوحدة بالنسبة للمواصلات ذات المدة الزائدة ثلث رسم الوحدة عن دقيقة تجاوز مدة الثلاث دقائق الاولى