قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1432 الموافق 17 يوليو سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الأشغال
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1432 الموافق 17 يوليو سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لصفقات الأشغال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.