قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 9 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية البويرة مساحتها 8 هكتارات و 87 آرا و 95 سنتيارا تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « الوحدة ، ولازمة لبناء حي يتكون من 100 مسكن 659
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 9 ديسمبر سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية البويرة مساحتها 8 هكتارات و 87 آرا و 95 سنتيارا تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « الوحدة ، ولازمة لبناء حي يتكون من 100 مسكن 659
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.