قرار
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1432 الموافق 20 فبراير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1432 الموافق 20 فبراير سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.