المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة العامة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المركز المصالح المسيرة ولاية قسنطينة دائرة عين مليلة قباضة الضرائب عين مليلة يحذف المختلفة لعين مليلة المكتب الخيرى لسيقوس الولاة ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.