قرار
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي . 376
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي . 376
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.