المادة 6
يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية
3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح لها، الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية -5 نسخة من محضر التنصيب
6 - بيان للخدمات الفعلية للمترشح، 7 استمارة للمشاركة في اختبارات - الامتحان، تسلمها ادارة التعليم والبحث العلمي، 8 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 9-9 عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.