قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. 559
المادة 4
يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد الحد الاقصى الى عشر
(10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.