قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. 559
المادة 3
يجرى هذا الامتحان للكتاب الإداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
يمكن أن تخفض هذه الاقدمية الى أربع سنوات بالنسبة للمرشحين الناجحين في دورة التحسين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982، والمشار اليه أعلاه.