قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. 44
المادة 6
تدوّن مداولات المجلس الفني في محاضر وتسجل في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس.