قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. 44
المادة 5
لا تصح مداولات المجلس الفني إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
تتخذ قرارات المجلس الفني بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.