قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق على تجارة المصنوعات الميكانوغرافية 401
الباب 84 — رقم 51-52-54
المادة 7
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية