قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق على تجارة المصنوعات الميكانوغرافية 401
الباب 84 — رقم 51-52-54
المادة 3
ان حد الربح الناتج عن تطبيق المعدل المحدد في المادة الثانية لا يغطى مبلغ الاعمال الواقعة بعد البيع بالنسبة لمدة الضمان . وفى حالة البيع فيزاد 3 في المائة على المعدل المفروض اعلاه