قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1385 الموافق 5 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحديد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المطبق على تجارة المصنوعات الميكانوغرافية 401
الباب 84 — رقم 51-52-54
المادة 2
يحدد المعدل الاقصى للربح الاجمالي المفروض على تجارة الاجهزة المشار اليها أعلاه كما يلي :
المهمة التجارية المعدل الاقصى للربح الاجمالي المستوردون - الموزعون للعموم % 20 %