قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.