قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتضمن التصريح بانه من المنفعة العمومية الاكتساب من طرف بلدية قسنطينة لقطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 68 آرا و 35 سنتيارا تابعة للجمعية الخيرية لافريقيا الشمالية. 1791

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.