قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور يوم 28 نوفمبر سنة 1996
المادة 2
يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج :
السادة : - مزدور عمر رئيسا، زعاف علال - عضوا، سعادة بوبكر - عضوا .