قرار · ج.ر عدد 42 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 18 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. 1157

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.