قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1409 الموافق 18 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. 1157
المادة الأولى
ينشأ فرع تابع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، والاذاعة والتلفزيون لدى قسم استثمار الموارد البشرية في ولاية سطيف