قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن احداث لجان للموظفين بالمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 2110
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو عبد القادر بن مبارك - الجزائر