المادة 7
تتكلف مصالح الادارة الفرعية للطيران المدنى بالدراسات التقنية والفحوص واجراء التجارب الجوية والارضية قبل المصادقة على اهلية الجهاز وحين تسليم شهادة الاستغلال فى الجزائر . بغية تجنب الاضرار التي قد الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 تنجم من جراء عدم استخدام الطائرات الجاري بشأنها التحقيق الخاص بتسليم شهادة الاستغلال ، فتكون تلك المصالح مؤهلة لتسليم شهادة مؤقتة لا يسرى مفعولها اكثر من شهرين .
وزارة التجارة مقرر مؤرخ فى 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد ثمن البيع من قبل المكتب الوطني