قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتعلق بالتركيبات الراديو كهربائية على الطائرات الجزائرية وعلى تسليم شهادة الاستغلال 236
المادة الأولى
فتح المادةتطبق المقتضيات التالية على جميع الطائرات المدنية التي تقوم بخدمات النقل العمومي والعمل الجوى او بخدمات خصوصية في الجزائر ، والمسجلة او هي قيد التسجيل في عداد الطائرات الجزائرية المزودة بأجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية والراديو الملاحية والراديو التوجيهية
المادة 2
فتح المادةتجب المصادقة على اهمية الاجهزة الموصوفة في المادة السابقة من قبل نائب مدير الطيران المدني الذي يقدم اليه طلب الترخيص المتعلق بتركيب الاجهزة . اما استعمال التجهيز الراديو كهربائي الذى أجيز بتركيبه على طائرة مدنية مسجلة بالجزائر فانه متوقف على تسليم مستند يتضمن التثبت من اهمية التجهيز الراديو كهربائي المركب ضمن الطائرة وعلى وجهة النظر الخاصة بالتركيب والتشغيل والتي يسمح بموجبها للطائرة بالقيام بالمهام المتخصصة لها .
ان ذلك المستند المسمى ( شهادة استغلال التجهيز الراديو كهربائي في الجو » الفريد بالنسبة لطائرة معينة ، يسلمه نائب مدير الطيران المدنى . وهذه الشهادة هي وثيقة تحفظ على متن الطائرة ويجب ابرازها للاعوان المؤهلين للمديرية الفرعية للطيران المدنى عند قيامهم بالتفتيش يجوز سحب الشهادة اذا تبين خلال التفتيش فساد سير التجهيز او اذا تبين أن تركيبه لم يعد مستوفيا لمقتضيات الانظمة الجارى بها العمل . أن سحب الشهادة يوقف مفعول الاجازات المذكورة في ذلك المستند للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384
المادة 3
فتح المادةتحتوى الشهادة ، على قائمة التجهيزات التي تتألف منها التركيبات الراديو كهربائية وتشمل على احدى العبارات الموصوفة في المادة الرابعة ويمكن ان تتضمن الشهادة بيان جهاز الراديو المتنقل الخاص بطالبي الخبرة عندما تقضى الانظمة بأقتنائه
المادة 4
فتح المادةيجوز أن تحتوى شهادة الاستغلال على عبارة او اكثر من العبارات المنصوص عليها فيما بعد متبوعة عند اللزوم برسم موجز مع مراعات نوع كثافة الاجهزة الاساسية والقواعد الخاصة بالمناطق المحلق فوقها وهذه البيانات هي التالية :
مرخص بالطيران للنقل العمومي للمسافرين على نظام IFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للمسافرين على نظام VFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للبريد والبضائع على نظام IFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للبريد والبضائع على نظام VFR مرخص بالطيران للعمل الجوى على نظام IFR مرخص بالطيران للعمل الجوى على نظام VFR مرخص بالطيران الخصوصي على نظام IFR مرخص بالطيران الخصوصى على نظام VFR ويجوز عند الاقتضاء اضافة العبارة التالية :
مرخص بالتحليق فوق المناطق البحرية والمقفرة المادة ه : ان عدد ونوع الالآت التي يتألف منها الحد الادنى للتجهيز الراديو كهربائي على متن الطائرة والتي تقيد بموجبها كل من العبارات المذكورة اعلاه هي موصوفة بالنظام المطبق في كل من البلدان المستوردة منها تلك الآلات انما تكون المجموعة الراديو كهربائية القياسية موضوع تحقيق عميق تتولاه المصالح المختصة وتجرى المصادقة على بقية المجموعات دون تحقيق . ويجرى تحقيق جديد على كل تعديل رئيسي | يتناول الآلة القياسية لاجل المصادقة على التعديل .
المادة 6
فتح المادةيجب على المستغل لكي يحصل على الشهادة الموصوفة بالمواد السابقة ان يقدم جميع المستندات الرسمية وكراسات تركيب الاجهزة الواجب عليه حيازتها ...
وعند ما يتعلق الأمر بأدوات من الصنع الجزائري ، فتتخذ مقتضيات خصوصية تتناول المصادقة على أهلية تلك الآلات بعد التحقيق التقني الذي تقوم به المصالح المختصة وفيما يتعلق بالادوات المستوردة من بلد عضو في منظمة الطيران المدنى الدولى فان المصادقة على شهادة استغلال التركيب الراديوكهربائي الخاص بالطائرة وتسليم الشهادة تجرى على طريقة المعادلة وفيما يتعلق بالادوات المستوردة من بلد غير عضو في منظمة الطيران المدنى الدولي ، فان المصادقة على شهادة استغلال التركيب الراديو كهربائي الخاص بالطائرة وتسليم تلك الشهادة يتوقفان على تحقيق تقنى تجريه المصالح المختصة بناء على مشاهدة المستندات المسلمة من ادارة بلد المنشأ
المادة 7
فتح المادةتتكلف مصالح الادارة الفرعية للطيران المدنى بالدراسات التقنية والفحوص واجراء التجارب الجوية والارضية قبل المصادقة على اهلية الجهاز وحين تسليم شهادة الاستغلال فى الجزائر . بغية تجنب الاضرار التي قد الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 تنجم من جراء عدم استخدام الطائرات الجاري بشأنها التحقيق الخاص بتسليم شهادة الاستغلال ، فتكون تلك المصالح مؤهلة لتسليم شهادة مؤقتة لا يسرى مفعولها اكثر من شهرين .
وزارة التجارة مقرر مؤرخ فى 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد ثمن البيع من قبل المكتب الوطني
المادة 8
فتح المادةتبلغ قائمة المهندسين والفنيين المكلفين باجراء للتسويق للاقمشة النسيجية التي مصدرها ومنشاها المراقبات الى مقاولات النقل والعمل الجوى وكذا الى كل مالك طائرة يرغب في الحصول على تلك القائمة • ويجب أن يكون هؤلاء المهندسين والفنيين مزودين بامر ( مهمة » لاجراء التجارب والرقابات الجوية ، ويحق لهم الصعود للطائرة بعد تقديم ذلك الامر ، أو بعد التفاهم مع المقاولة المعنية أو مالكي الطائرة أو بصورة استثنائية بناء على طلبهم العادي في حدود الامكنة المتوفرة على متن الطائرة ويجوز اجراء الرقابات الجوية خلال الطيران النظامي او اجراء تجارب خصوصية
المادة 9
فتح المادةيكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 عبد القادر زعيبك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 63-439
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.