قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم أرزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران . 1660
المادة 4
تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ اجراء العمل بالمحطات العاكسة الآلية لشبكتي أرزيو وعين البية وبطيوه المادة ه : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 | نوفمبر سنة 1967 عبد القادر زبياك