قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم أرزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران . 1660
المادة 3
ان الشبكات التليفونية المحلية بعين فرانين وكريستل وقديل ( سان كلو سابقا ( وسيدي بن يبقى ( كليبير سابقا ) المحقن ) سانت ليوني (سابق) وحاسي مفسوخ ( رنان سابقا ) التابعة لدائرة الرسوم بأرزيو ، تدمج في دائرة الرسم بحسيان الطوال ( فلوري سابقا )