قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم أرزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران . 1660
المادة 2
تدمج الشبكات التليفونية المحلية بأرزيو وعين البية ( داميزم سابقا ) وبطيوة ( سان لو سابقا ) التابعة الدائرة الرسوم بأرزيو فى دائرة الرسوم بوهران وتلغى الشبكة التليفونية المحلية ب ( فونتان دي قازيل »
وتدمج في الشبكة التليفونية المحلية بأرزيو الا أنه يحتفظ بمحطة صورية للربط في موضوع الجهاز العاكس الملغي