قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن الغاء دائرة رسوم أرزيو منطقة التسعير بوهران ومجموعة وهران . 1660
المادة الأولى
تلفى دائرة الرسوم بأرزيو التابعة المنطقة التسعير بوهران .