قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1401 الموافق 6 غشت سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الجمارك. 1157
المادة الأولى
يفوض الى السيد عز الدين ملاح مدير الحمارك، الامضاء باسم وزير الماليه على جميع للجمهورية الجزائرية 1157 الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .