قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق. 1554
المادة 8
تتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من :
مدير الشؤون المدنية أو ممثله، رئيسا، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام ، عضوا، أربعة موثقين، أعضاء مفتش قسم بادارة التسجيل والدمغة أو ممثلة، عضوا