قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق. 1554
المادة 6
تتضمن المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار.
مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3 2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي، يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2.
وتعرض كل نقطة أقل من 5 في إحدى مواد الاختبار المترشح إلى الاقصاء.