قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق. 1554
المادة 5
تجري اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار.