قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1990
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 23 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة ثانية للالتحاق بمهنة الموثق. 1554
المادة 3
يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
- نسخة من عقد الميلاد
- نسخة من شهادة الجنسية نسخة من صحيفة السوابق القضائية لاتزيد عن ثلاثة أشهر، نسخة من الشهادة المطلوبة مصادق عليها، نسخة من مرسوم أو قرار التعيين للقضاة أو الموظفين أو شهادة تثبت الانتماء إلى مهنة المحاماة أو إلى أعوان التوثيق.