قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 - يوليو سنة 1967 يتعلق ببدء الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 وبايراد البطاقة الخصوصية المساهمة الاستثنائية » 1000
المادة 2
يتم في آن واحد تسليم بطاقة الرسم الفريد على السيارات ، والبطاقة الخصوصية المتعلقة « بالمساهمة الاستثنائية »
غير أن تسليم البطاقة الخصوصية ولصقها بالزجاجة الامامية للسيارة يكون اختياريا بالنسبة للأجانب المسجلة سياراتهم تحت عنوان التعاون التقني (ت . ت) أو التسجيل المؤقت (ت . م) .