قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
المادة 8
يستدعى المترشحون الذين حصلوا على المعدل المحدد من قبل اللجنة لاجراء الاختبار الشفوى .
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الكائنة في نهج تيرمان الجزائر ..