المادة 7
يحتوى الامتحان على اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي
و - اقتصادي أو اجتماعي (المددة 3 ساعات - المعامل (3) تحرير وثيقة ادارية اعتمادا على دراسة - مسبقة لملف أو نص المدة 3 ساعات - المعامل (3) .
انشاء حسب اختيار المترشح حول موضوع في - المالية العمومية أو القانون الدستورى وفقا للبرنامج الملحق رقم 1 المدة ساعتان - المعامل (2 (2) .
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية (المدة ساعة واحدة) .. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة يدور حول موضوع عام المدة 20 دقيقة - المعامل (1 (1) .
كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات تعد مقصية، غير انه بالنسبة للغة الوطنية فان النقطة المقصية تحدد ب 4 من 20 .