قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
المادة 6
يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .