قرار · ج.ر عدد 45 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.