المادة 5
يجب ان ترسل ملفات الترشيح عن طريق السلم الادارى الى وزارة المالية - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للتكوين .
كما يجب أن تتضمن الاوراق التالية :
- - طلب خطى يوقعه المترشح،
- بطاقة الاستعلامات حسب النموذج الملحق رقم 2 الثلاثاء 26 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637
- صورة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين
- شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية عند الاقتضاء ، نسخة من السجل البلدى - لاعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.