قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
المادة 4
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة فى النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .