قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
المادة 3
يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى ذلك 5 سنوات ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .