قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
المادة 2
وفقا للفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه يفتح الامتحان للكتاب الاداريين التابعين الوزارة المالية البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .