قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
المادة 12
يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين حسب الاحتياجات بمختلف مصالح وزارة المالية.
يفقد الاستفادة من الامتحان كل مترشح لم يلتحق بمنصبه فى الاجال المحددة، الا في حالة وقوع قوة قاهرة