قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400
المادة 10
تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل اللجنة وتنشر عن طريق اللصق بالمصالح المعنية .
المادة II : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة السابقة كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - رئيسا، مدير الادارة العامة بوزارة المالية او ممثله ملحق اداري مرسم ، ، ممثلا للمستخدمين في - اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين .