قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يتمم القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد قائمة النشاطات و الأشغال و الخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري زيادة على مهمتها الرئيسية و كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة 2
تدرج في القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1422 الموافق أول سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، مادة 2 مكرر تحرر كما يأتي:
" المادة 2 مكرر : يجب أن تكون النشاطات والأشغال و الخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، قبل تنفيذها موضوع ما يأتي :
- إدرج ضمن برنامج نشاط المدرسة،
- دراسة في مجلس التوجيه، و
- حصول على موافقة المصالح المعنية التابعة للوزارة الوصية ."